The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of High Commissioner's decision No. 104 of 3 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4077 of 21 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

مادة 27: فيما يتعلق بالتعويضات المتوجبة على اثر عجز مستديم كلي او جزئي او على اثر وفاة يجب على قاضي صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث ان يدعو اليه بتحارير مضمونة العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده وصاحب العمل وشركة السيكورتا عند وجود عقد ضمان في خلال الخمسة ايام التي تلي انتهاء التحقيق في حال وفاة العامل قبل ختام التحقيق وفي خلال الخمسة ايام التي تلي تقديم الفريق- الاكثر عجلة لسند الوفاة او لشهادة طبية تثبت العجز المستديم او لاتفاق خطي يعترف به ذوو العلاقة بوجود العجز المستديم اذا حصل اتفاق بين ذوي العلاقة وفقا لاحكام هذا القرار حدد التعويض نهائيا في قرار حاكم الصلح وهذا الحاكم يسجل الاتفاق الحاصل ويحدد عند الاقتضاء اساس التأمين وشروطه ويذكر تحت طائل البطلان الاجرة الاساسية وفي حال وجود عجز مستديم النقص الذي لحق العامل في مقدرته على الكسب من جراء هذا الحادث اذا اختلف ذوو فصل حاكم الصلح في الامر مهما كان المبلغ المطلوب على ان حكمه- يكون قابل المراجعات العادية وفقا لقواعد الحق العادي اذا كان ثمة ضمان وجب ان يذكر صراحة في القرار او الحكم المحدد فيه التعويض ان الضامن قد حل محل صاحب المشروع فامتنعت بذلك على العامل المصاب كل مراجعة ضد صاحب المشروع

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191211/article/27/