The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of High Commissioner's decision No. 104 of 3 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4077 of 21 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

مادة 37: يعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئتي ليرة لبنانية او سورية: 1- كل وسيط ثبت بحقه انه عرض الخدمات المذكورة في المادة السابقة 2- كل رئيس مشروع حسم من اجرة عملته او مستخدميه مبالغ لضمان الاخطار الموضوعة على عاتقه بموجب هذا القرار 3- كل شخص اعتدى او حاول ان يعتدي على حقوق العامل المصاب باختيار طبيبه او صيدليه سواء اهدده بالطرد او طرده فعلا وبصورة مطردة عملة او مستخدمين لالتجائهم الى طبيب او صيدلي غير طبيب او صيدلي صاحب العمل او شركة السيكورتا المضمون عندها او رفض او هدد برفض دفع تعويضات متوجبة بمقتضى هذا القرار اذا تكررت المخالفة ضوغف الجزاء النقدي

المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191211/article/37/