The whole text

قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 235 of 30 May 1943. Published in Official Gazette issue 4089 of 14 Jul 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تبقى نافذة الاحكام التي توجب على مصدري البضائع ان يبيعوا لمكتب القطع العملة التي حصلوا عليها تسديدا لبضائعهم المصدرة. ان الشكات المسحوبة على المصارف الاجنبية لا يمكن بيعها في اراضي دول الشرق الا من قبل المجير الاول ولبنك مقبول او مأذون من مكتب القطع

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191304/article/3/