The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 174 of 25 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Sep 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

- الشروط العامة لشحن الحيوانات الحية واللحوم:

يجب ان ترفق الشحنة بالمستندات التالية:

- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

- شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة ومصدقة

حسب الاصول ومطابقة للنموذج المعتمد من قبل مديرية

الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة في لبنان.

- بوليصة الشحن.

- مسار الباخرة.

اضافة الى الشروط العامة لشحن الحيوانات الحية

يجب ان تكون اللحوم المبردة او المجلدة مرفقة

بشهادة تحليل مخبرية تثبت ان اللحوم خالية من

الجراثيم وصالحة للاستهلاك البشري.

ويحق لمصلحة الحجر الصحي البيطري أخذ عينات عند

الضرورة وفحصها في مختبر مؤسسة الابحاث العلمية

الزراعية للبت في صلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 5 من قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/191544/article/5/