All legislation

قرار Decision No. 231 26/08/1998

Unofficial English title

Forming a committee to determine the selling prices of school textbooks

Official title, in Arabic تشكيل لجنة تحديد اسعار بيع الكتب المدرسية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 231 of 26 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Sep 1998. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
26/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3959
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 220 تاريخ 27/08/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 26/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم

6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام

وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع

والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ

05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية

المنشورة في لبنان للتسعير,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة: خير الله سميح الزين ـ مستشار وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً د. علي برو ـ رئيس المكتب الفني، عضواً عصام فياض ـ رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)، عضواً مقرراً ميلاد جرمانوس ـ مراقب لدى مصلحة حماية المستهلك، عضواً بسام شبارو ـ إيلي الديك ـ نزيه كركي ـ متري نصر الله ـ عبد الأمير بيضون، أصحاب خبرة، أعضاء. مهمتهما تحديد أسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الأسس المحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 5/9/1996 وجداول أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها وترفع نتيجة أعمالها تباعاً للوزير وفقاً للأصول تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة.

المادة 3

مادة 3: يحق لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار أو غير متفق مع مضمونه لا سيما القرار رقم 95/1/أ.ت. تاريخ 23/7/1997.

المادة 5

مادة 5: تصرف التعويضات المستحقة للموظفين المذكورين في هذا القرار من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وذلك على أساس بيان مفصل بالأعمال المنجزة ينظم حسن الأصول.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت، في 26 آب 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1998