المادة 3
مادة 3: توضع الاعانات التي تحصل عليها هذه اللجنة في احد المصارف المعترف بها, باسمها, ولا يمكن صرفها الا بقرار من اللجنة وبموجب توقيع رئيسها واحد اعضائها الذي تنتدبه لامانة الصندوق.
قرار رقم 218 تاريخ 04/10/1956 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 218 of 4 Oct 1956. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Oct 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: توضع الاعانات التي تحصل عليها هذه اللجنة في احد المصارف المعترف بها, باسمها, ولا يمكن صرفها الا بقرار من اللجنة وبموجب توقيع رئيسها واحد اعضائها الذي تنتدبه لامانة الصندوق.
المادة 3 من قرار رقم 218 تاريخ 04/10/1956 https://lebaneselegislation.com/text/191606/article/3/