The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decision No. 45 of 3 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Sep 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

على الشاغل:

1- اثبات ملكيته او ائتمانه على البضائع المراد ايداعها في مستودعه الخاص وللادارة الصلاحية المطلقة بمطالبة الشاغل بابراز اي وثيقة كانت تراها ضرورية لاثبات نشاطه وملكيته الفعلية للبضاعة وذلك تحت طائلة فسخ عقد الاشغال المبرم معه وعلى مسؤوليته.

ويحق للادارة رفض ادخال جميع البضائع التي لا يثبت الشاغل ملكيته لها او ائتمانه عليها.

2- عقد بوالص ضمان مقبولة من الادارة تثبت انه قد امن بضاعته ضد الحريق والانفجار.

3- ايداع الادارة نسخة طبق الاصل عن بوليصة الضمان مع الايصال الذي يثبت دفع التأمين في حينه.

4- تجديد عقد بوليصة الضمان عند حلول اجله وطيلة مدة اشغال المستودع من دون حاجة الى اي انذار كان ضمن احكام الفقرة السابقة وللادارة الحق في ان تتثبت, بكافة الوسائل, من صحة ابرام عقد بوليصة الضمان من الشاغل وتجديده واستمراره.

المادة 32 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/32/