المادة 131
مادة 131: ينهي رئيس البلدية خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.
نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded
Article 131 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 131: ينهي رئيس البلدية خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.
المادة 131 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/131/