The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 138

Article 138 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 138

مادة 138: يحق للموظفين على اختلاف انواعهم والاجراء ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام. - يقدم الطلب الى رئيس الدائرة المختصة فيحيله مذيلا برأيه الى رئيس البلدية للبت فيه. - اذا انقضت المدة ولم يبت رئيس البلدية بالطلب يعتبر ذلك مقبولا. - يستفيد الموظف في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي راتبه مع ملحقاته عن ثلاثة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 138 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/138/