The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

مادة 42: شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين موظفي الدائرة نفسها. 5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 6- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على السنة. 7- يخضع تطبيق احكام هذه المادة لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 42 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/42/