The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63: الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا: 1- يعتبر مستقيلا: أ- الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه أو بنقله. ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة.

المادة 63 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/63/