The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

مادة 81: كل موظف يصرف : 1- لعلة مقعدة نشأت بصورة اكيدت ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأ جسيما. 2- لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطراته بحياته لانقاذ حياة الغير او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى تعويض اعتلال يحسب كما يلي: اولا- بمعدل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل نصف هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها. ثانيا- بمعدل نصف تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل ثلثي هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها.

المادة 81 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/81/