The whole text

قرار رقم 356 تاريخ 29/09/1961 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 356 of 29 Sep 1961. Published in Official Gazette issue 43 of 4 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تؤخذ من كل كمية دقيق مستورد يطلب اخراجها من الجمرك عينة موحدة تقسم الى ثلاثة اقسام ويختم كل منها بالشمع الاحمر وفقا للاصول. ترسل احدى العينات الى المختبر المركزي للصحة العامة ويحتفظ قسم التحليل والمواد المستوردة في مصلحة حماية المستهلك بالعينتين الباقيتين, حتى اذا رأت الادارة اعادة التحليل ارسلتا الى مختبري معهد البحوث الصناعية والطبية الفرنسية بنفس الوقت ويبت بشأن الدقيق المعاد تحليله وفقا لاحكام القرار رقم 48/ ق/ 1 تاريخ 22/1/1960 .

المادة 1 من قرار رقم 356 تاريخ 29/09/1961 https://lebaneselegislation.com/text/192678/article/1/