المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الشيكات المالية المسحوبة على مصرف لبنان المركزي ومصرف لبنان- فرع جونيه- في الحسابات ذات الارقام: 304- 305306- 11535 ولاشعار اخر.
قرار رقم 1980 تاريخ 17/10/1985 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1980 of 17 Oct 1985. Published in Official Gazette issue 43 of 7 Nov 1985. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الشيكات المالية المسحوبة على مصرف لبنان المركزي ومصرف لبنان- فرع جونيه- في الحسابات ذات الارقام: 304- 305306- 11535 ولاشعار اخر.
المادة 1 من قرار رقم 1980 تاريخ 17/10/1985 https://lebaneselegislation.com/text/192684/article/1/