The whole text

قرار رقم 582 تاريخ 18/10/1956 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 582 of 18 Oct 1956. Published in Official Gazette issue 43 of 24 Oct 1956. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: على من يرغب في ان يستلف كمية من قمح البذار ان يتقيد بالشروط التالية: 1- ان يقدم كفيلا مليئا يكفل على مسؤوليته اعادة الكمية المستوجبة على المستلف - تثبت مقدرة الكفيل بشهادة من مختار القرية يصدقه المحافظ او القائم مقام. تسلم هذه الشهادة الى لجنة وضع الجداول المنصوص عليها في المادة الاولى من هذاالقرار. 2- ان يهيء الارض التي يرغب في زرعها قمحا تهيئة تامة (حراثة جيدة ) مع نزع الاعشاب وان يعمل ان امكن على تسميدها بالطرق الفنية على ان تكون في قطع تبعد متر واحد على الاقل عن قطع تجاورها والتي ستزرع قمحا وذلك للتمكن من مراقبة نموها وانتاجها. 3- يتعهد المزارع بان يزرع في الموسم الحالي كامل الكمية التي يستلمها وذلك على مسؤوليته الشخصية. 4- ان يذكر في الطلب الذي يقدمه: آ - نوع قمح البذار الذي يرغب في الحصول عليه وكميته. ب - مساحة الارض المهيئة للزرع وموقعها ج -ملكية الطالب للارض او حقه في استثمارها (مالك - شريك كمستأجر) وعليه ان يذكر رقم العقار ومساحته الاجمالية والمساحة المخصصة منه لزراعة الحبوب والمساحة المخصصة للزراعة الصيفية. تصدق السلطات المحلية هذه البيانات بعد التثبت من صحتها.

المادة 4 من قرار رقم 582 تاريخ 18/10/1956 https://lebaneselegislation.com/text/192952/article/4/