The whole text

قرار رقم 122 تاريخ 21/09/1999 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 122 of 21 Sep 1999. Published in Official Gazette issue 45 of 23 Sep 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستعمال جواريف البر اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر ايار من سنة الفين (2000) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 . التي تنص على ما يلي: " لا يمكن استعمال الشباك الجارفة الا ابتداء من شروق الشمس الى غروبها. تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس اصغر عيونها اقل من 20 مليمترا منَ كل جانب. ­ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الاوقات والساعات والحدود القانونية".

المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 21/09/1999 https://lebaneselegislation.com/text/194381/article/2/