The whole text

نظام تاريخ 04/10/1962 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Regulation of 4 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 46 of 14 Nov 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يشتري المكتب كميات محددة من الفاكهة اللبنانية, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في موازنته لهذه الغاية, ليصدرها الى الاسواق الاستهلاكية. يجب ان تكون الفاكهة المشتراة من الانواع الممتازة, وتحدد مواصفاتها واصنافها وكميات كل منها والبلدان المراد التصدير اليها وكيفية تصريف البضاعة بقرار من مجلس الادارة. - الغاية من عمليات الشراء والتصدير هذه, الدعاية للفاكهة اللبنانية والتعريف عن نوعيتها لتنمية امكانيات التصدير.

المادة 2 من نظام تاريخ 04/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/194901/article/2/