The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decision No. 46 of 10 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

اجتماعات مجلس العمدة ولجان الفروع:

1 ـ يجتمع مجلس العمدة, كما تجتمع لجان الفروع بدعوة من الرئيس المختص أو نائبه عند غيابه مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل, وعند الحاجة.

2 ـ تعقد اجتماعات مجلس العمدة في مركز المؤسسات واجتماعات لجان الفروع كل في مركز فرعه التابع له, أو في المكان الذي يحدده رئيس مجلس العمدة, أو مفتي الجمهورية حسب الحاجة.

3 ـ يكون النصاب قانونيا في اجتماعات مجلس العمدة, ولجان الفروع بحضور الأغلبية المطلقة.

4 ـ تتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين, وعند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

5 ـ يمكن دعوة المجلس إلى جلسة تعقد بناء على طلب الأكثرية التي تؤمن النصاب بكتاب موجه إلى الرئيس المختص.

المادة 23 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/23/