المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 44 تاريخ 22/09/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 44 of 22 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 49 of 29 Oct 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 44 تاريخ 22/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/196771/article/2/