The whole text

نظام الاجراء في مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Regulation of 6 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 5 of 17 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز استخدام الاجير الدائم الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يبرز شهادة صحية صادرة عن الطبيب الذي تعتمده المصلحة, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 3- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. 4- ان لا يكون قد اخرج من خدمة الدولة او احدى البلديات او المصالح المستقلة لاسباب مسلكية او تأديبية.

المادة 2 من نظام الاجراء في مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح https://lebaneselegislation.com/text/197046/article/2/