The whole text

نظام الاجراء في مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Regulation of 6 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 5 of 17 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: يسرح الاجير بقرار من المرجع الذي له حق الاستخدام في الحالات التالية: 1- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 2- اذا استقال من الخدمة. 3- اذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما متواصلة بدون عذر مقبول. 4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال مهلة خمسة عشر يوما دون عذر مقبول. 5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 6- اذا فقد احد الشرطين الاول والثاني من الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا النظام. 7- اذا بلغ السن القانونية. 8- في حال عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة للاستخدام او في حال نفاذها.

المادة 7 من نظام الاجراء في مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح https://lebaneselegislation.com/text/197046/article/7/