المادة 11
تعطى اجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة, من مدير الجمارك العام, ويحال ما يتبقى من مجموع حاصل حسابي "أجور الاعمال الاضافية" و "رسم الخدمات", إلى حساب خاص من حسابات الخزينة يسمى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 No repeal recorded
Article 11 of Decision No. 3 of 8 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 5 of 23 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
تعطى اجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة, من مدير الجمارك العام, ويحال ما يتبقى من مجموع حاصل حسابي "أجور الاعمال الاضافية" و "رسم الخدمات", إلى حساب خاص من حسابات الخزينة يسمى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".
المادة 11 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/11/