The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Decision No. 2 of 9 Nov 1957. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

مادة 59: تدفع حوالات الصرف واوامر الدفع من صندوق المصلحة الا اذا كانت قيمتها تجاوز- خمسمئة ليرة لبنانية, فتدفع بموجب شك على المصرف المودعة فيه اموال المصلحة- بعد توقيعها من صاحب العلاقة وذكر رقم الشك وتاريخه ولا يجوز ان يذكر عليها اي- تحفظ.

المادة 59 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/59/