المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار رقم 328 تاريخ 18/10/1999 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 328 of 18 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
المادة 1 من قرار رقم 328 تاريخ 18/10/1999 https://lebaneselegislation.com/text/198604/article/1/