المادة 130
مادة 130: سلفات صندوق امدادات تعطى من موجوداته. 1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المصلحة. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة. 3- للنفقات النثرية على اختلاف انواعها.
نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded
Article 130 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 130: سلفات صندوق امدادات تعطى من موجوداته. 1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المصلحة. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة. 3- للنفقات النثرية على اختلاف انواعها.
المادة 130 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/130/