المادة 48
مادة 48: اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded
Article 48 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 48: اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 48 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/48/