ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بركات الكريم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ١٣٧٨٢ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بركات الكريم»
مركزها: بيروت - البسطا التحتا - شارع الإستقلال - العقار رقم ٥٢ - القسم رقم ٢٦ - ملك يوسف سعيد ضاهر - الطابق السادس.
غايتها: ١ - تمكين الفئات الأكثر هشاشة ليكونوا رواداً للتغيير في المجتمعات المحلية.
٢ - رأب الفجوات الإجتماعية لضمان وصول الفئات الاقل حظاً الى حاجاتهم الأساسية.
٣ - السعي لتلبية حاجات المجتمعات المهمشة.
٤ - تمكين النساء والشباب من أجل تعزيز أدوارهم في المجتمع.
٥ - إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف الى تعزيز التماسك الإجتماعي وترسيخ قيم العيش المشترك بين أفراد المجتمع.
٦ - تعزيز التماسك الإجتماعي بين المجتمعات المضيفة والنازحين عن ملاذ آمن.
٧ - تطوير فرص إقتصادية مستدامة تُسهم في تحسين سُبل العيش وتعتمد على مبادئ الإنتاج الذاتي وتمكين الفئات المستهدفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي يوسف ضاهر
محمد فضل طالب
فاطمة محمد سويدان
محمد مصطفى جابر
بلال حسين زراقط
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمة محمد سويدان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار