The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decision No. 21 of 20 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Nov 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

كل عقد بيع لا تتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية يعتبر نافذا بمجرد ابرامه من مدير عام الاسكان, وتخضع العقود التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, وذلك سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1979 وتعديلاته المتعلقة بتنظيم ديوان المحاسبة سيما المادة الثلاثين منه.

وتسجل العقود لدى القسم الاداري وشؤون الموظفين والعلاقات العامة في مصلحة ديوان المديرية العامة للاسكان, وتحفظ لديه مع كامل الملفات بعد انجازها, ويقوم قسم المحاسبة بادارة الاعمال المالية ومتابعة ما يجب تحصيله من اثمان العقارات وارصدتها والدفعات في حال تقسيطها.

المادة 27 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/27/