The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decision No. 21 of 20 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Nov 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

تحسب المضاعفات اعتبارا من تاريخ توقيع عقد البيع المؤقت سواء سدد كامل الثمن المحدد فيه او جزءا منه وذلك استنادا الى الثمن المحدد في العقد المذكور مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة الرابعة من هذا القرار في حال زيادة مساحة العقار او نقصانها عما هي محددة في عقد البيع المؤقت.

يتولى جهاز تمليك العقارات احتساب المضاعفات والثمن الواجب دفعه من الشاري سندا الى البيان النموذجي الذي اعتمدناه لاحتساب المضاعفات, على ان لا تحسب المضاعفات على الانشاءات والاجزاء من الابنية التي اضيفت عما هو ملحوظ في عقد البيع المؤقت.

المادة 8 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/8/