المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي.
قرار رقم 170 تاريخ 14/10/1996 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 170 of 14 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 55 of 31 Oct 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي.
المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 14/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/200445/article/1/