المادة 1
مادة 1: تحدد موقتا ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا موزعة على الوجه الاتي: 10 ساعات عمل كل من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع 6 ساعات عمل في يوم السبت من كل اسبوع
قرار رقم 255 تاريخ 14/11/1959 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 255 of 14 Nov 1959. Published in Official Gazette issue 60 of 18 Nov 1959. Status: repealed.
مادة 1: تحدد موقتا ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا موزعة على الوجه الاتي: 10 ساعات عمل كل من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع 6 ساعات عمل في يوم السبت من كل اسبوع
المادة 1 من قرار رقم 255 تاريخ 14/11/1959 https://lebaneselegislation.com/text/202499/article/1/