المادة 1
مادة 1: يصحح اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح", الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 49, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26 آذار 2002, ليصبح "عبد الموعين محمد صالح".
قرار رقم 397 تاريخ 24/10/2002 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 397 of 24 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 61 of 7 Nov 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يصحح اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح", الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 49, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26 آذار 2002, ليصبح "عبد الموعين محمد صالح".
المادة 1 من قرار رقم 397 تاريخ 24/10/2002 https://lebaneselegislation.com/text/202648/article/1/