The whole text

قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 124 of 16 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 62 of 19 Dec 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, او تتخلف عن موعد تقديمها للمعاينة الميكانيكية في موعدها, تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة /301/ من قانون السير.

المادة 5 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202939/article/5/