The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decision No. 206 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

تعتبر مطبوعات في النظامين الداخلي والخارجي جميع انواع المطبوعات او الصور المنقولة على ورق او ما شابه الورق, او على الرق او على ورق مقوى, بآلات الطباعة او بالحفر, او بطباعة الحجر, او بمطابع النسخ او التصوير, او اية طريقة آلية اخرى سهلة التبين, على الا تشكل بذاتها ولا بالمواد المربوطة بها مراسلة لها الصفة الحالية الشخصية بالنسبة الى المرسل اليه ولا تقوم مقامها ولا تتضمن كتابة غير المسموح بها بموجب الانظمة ولا تزيد اوزانها على الحدود المقررة لكل نوع منها ولا تتجاوز قياساتها قياسات الرسائل العادية, وتكون محزومة بشكل يسهل معه التعرف بسرعة الى محتوياتها, ويستثنى من ذلك الصور المنقولة بواسطة الورق الشف (الورق الشفاف ) والاختام ذات الحروف المتحركة او الثابتة والالات الكاتبة.

المادة 15 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/15/