The whole text

نظام المهملات في البريد No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 207 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

تتلف جميع مواد المراسلات, بعد انتهاء مدة الحفظ المشار اليها في المادة السابقة, وتتخذ بشأن محتوياتها التدابير التالية:

1- فيما يتعلق بالاوراق النقدية: تصبح قيمة هذه الاوراق ايرادا للخزينة.

2- فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام الحصر: تسلم الادارات صاحبة العلاقة.

3- فيما يتعلق بالبضائع ذات القيمة التجارية: تباع لحساب الخزينة وفقا للاصول المرعية.

4- فيما يتعلق بالكتب العلمية والتاريخية: تحتفظ بها ادارة البريد والبرق في مكتبتها الخاصة.

5- فيما يتعلق بالحوالات البريدية: تسلم دائرة المواد النقدية حيث تبقى تحت تصرف اصحابها خلال المدة المحددة لبقاء الحوالات صالحة للدفع.

المادة 6 من نظام المهملات في البريد https://lebaneselegislation.com/text/203568/article/6/