All legislation

قرار Decision No. 44 23/01/2003

Unofficial English title

Authorization to open a branch of Mike Cars S.A.R.L. agency (first category) Mike Cars S.A.R.L

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة مايك كارز ش.م.م. (فئة اولى) Mike Cars S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 44 of 23 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 7 of 30 Jan 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
23/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 683
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 23/01/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة

بناء على القرار /154/ تاريخ 08/05/2001

والمتعلق بالترخيص الى وكالة مايك كارز

ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات

السياحية

بناء على الطلب المقدم من شركة مايك

كارز ش.م.م. رقم 1510/2 تاريخ 11/07/2001

والمتعلق بفتح فرع للوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة مايك كارز ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /594 قسم /8/ في الدكوانة ـ شارع تل الزعتر ـ ملك أبو ديوان ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 كانون الثاني 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003