The whole text

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decision No. 120 of 26 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

مادة 16: يجري التعيين في ادنى درجة من السلسلة بصفة حارس متمرن ولا يجوز للطالب ان يمارس وظيفته الا اذا عين فيها بصورة قانونية وحلف امام المحاكم المختصة اليمين التالية: "اقسم بربي ووطني ان اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيت لي الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون". - يحضر جلسة القسم رئيس قسم الحراسة ورؤساء المخافر.

المادة 16 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/16/