The whole text

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Decision No. 120 of 26 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

مادة 38: يمنح رجال فوج الحراسة اجازات مرضية لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر في السنة وذلك: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت من الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاولى, وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة. ج- تعطى الاجازات المرضية من طبيب البلدية وذا زادت الاجازة المرضية عن خمسة عشر يوما فتخضع لموافقة اللجنة الصحية المنصوص عنها في المادة /22/ من هذا النظام.

المادة 38 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/38/