The whole text

قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 317 of 24 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 71 of 4 Sep 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يخضع الترخيص بالصيد بالبندقية الملحوظة بالمادة الثالثة من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 4 من قرار رقم 317 تاريخ 24/08/1967 https://lebaneselegislation.com/text/204406/article/4/