The whole text

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decision No. 7224 of 11 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 8 of 18 Feb 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

1- يحظر على المصارف المصدرة, بشكل مطلق, ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها. ان كل عملية شراء او حسم لدى اي مصرف او مؤسسة مالية تشترك مع المصرف المصدر في تأليف مجموعة اقتصادية واحدة او ترتبط به بعلاقة تبعية او شقيقة تعتبر من عمليات الشراء او الحسم غير المباشر.

2- ان شهادات الايداع كافة غير قابلة للحسم او الشراء لدى مصرف لبنان لصالح المصرف المصدر نفسه.

المادة 11 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/11/