The whole text

نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Regulation of 3 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: الاعمال الحظرة: يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس خطبا أو مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون. 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب. 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف. 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت 8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته.

المادة 12 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/text/206459/article/12/