The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة No repeal recorded

المادة 132

Article 132 of Miscellaneous of 5 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 91 of 12 Nov 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 132

مادة 132: الحالات التي يعتبر فيها الاجير مستقيلا: يعد مستقيلا: 1- الاجير المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تاريخ تبلغه امر او مذكرة تعيينه او نقله. 2- الاجير الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية او عذر مشروع مدة اسبوع. 3- الاجير الذي يضرب عن العمل.

المادة 132 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/132/