The whole text

قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 3210 of 10 Aug 1974. Published in Official Gazette issue 93 of 21 Nov 1974. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يشترط في الترخيص للمقاهي وصالات الشاي والحلويات والحانات (البارات ) ان تكون في الطوابق الارضية دون سواها وان يكون لها مدخل خاص بها واذا وجد متخت في الطابق الارضي فيجب ان يكون غير محجوب عن الصالة وان تتوافر فيه شروط التنظيم المدني.

اما الملاهي والمراقص والنوادي الليلية فيشترط للترخيص بها ان تكون في الطوابق الارضية او السفلية وان يكون لها ايضا مدخل خاص بها وفي جميع الاحوال لا يرخص لاي نوع من المؤسسات المذكورة في هذه المادة في الطوابق العلوية.

المادة 3 من قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 https://lebaneselegislation.com/text/206700/article/3/