The whole text

قرار وسيط رقم 8947 تاريخ 11/01/2005 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 8947 of 11 Jan 2005. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "المادة الخامسة: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية غير المقيمة أن تطلب مباشرة من مصرف لبنان الحصول على شهادات إيداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالعملة اللبنانية إذا توفر, في الحالة الأخيرة, الشرط المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القرار".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8947 تاريخ 11/01/2005 https://lebaneselegislation.com/text/208745/article/2/