The whole text

قرار رقم 821 تاريخ 23/06/2004 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 821 of 23 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Jul 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

في حال كانت قيمة الضريبة المتوجبة فصليا تقل عن مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية, يدور الفائض إلى الفترة الضريبية اللاحقة, ويحق للخاضع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة التنزيل بعد انتهاء الشهر السادس من السنة الميلادية وعند نهاية السنة الميلادية, وذلك عملا بأحكام المادة 30 من القانون. أما الأشخاص المصنفين كمصدرين فيحق لهم طلب استرداد فائض قيمة التنزيل بعد نهاية كل فترة ضريبية وذلك وفقا لأحكام المادة 30 من القانون.

المادة 6 من قرار رقم 821 تاريخ 23/06/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208953/article/6/