The whole text

قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 9524 of 6 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لا سيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها في حساب الأرباح والخسائر بل يتم إدراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الأموال الخاصة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215738/article/2/