The whole text

قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Basic decision No. 9708 of 24 Sep 2007. Published in Official Gazette issue 60 of 4 Oct 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )

مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.

يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقا لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة أو بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة.

وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.

المادة 6 من قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007 https://lebaneselegislation.com/text/218069/article/6/