The whole text

قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 9958 of 21 Jul 2008. Published in Official Gazette issue 31 of 31 Jul 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (3) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ على المصارف والمؤسسات المالية: أ ـ التشدد في التحقق من غاية التسهيلات الممنوحة لعملائها ومن تطبيق أحكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف وإعادة النظر بتحديد قيمة هذه التسهيلات، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم أعمال كل منها. ب ـ عند دراسة ملف تسليف عقاري، التحقق على مسؤوليتها من غاية السلفة ومن مصادر التسديد. ج ـ حال تمويل مشروع بناء، التأكد من صحة عقود البيع المبرمة بين المالك والمشتري ومتابعة التدفقات النقدية للمشروع والتأكد من تسديد المشتري للدفعات بحسب الجدول المتفق عليه.».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220214/article/2/