The whole text

قرار رقم 173 تاريخ 11/09/2008 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 173 of 11 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Sep 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يجري بيع الكمية التي تطبع من هذه الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) إجراء ما يلي:

أ ـ جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات).

ب ـ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع إلى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج ـ إحالة نسخة عن هذا المحضر إلى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 4 من قرار رقم 173 تاريخ 11/09/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220569/article/4/