المادة 3
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 4 تاريخ 16/01/2009 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 4 of 16 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 4 تاريخ 16/01/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222457/article/3/